responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 660

و سلم التكبير في الفطر سبع في الاولى و خمس في الأخيرة [1].

و روى عمرو بن عوف [2] قال: كبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الفطر و الأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة و في الثانية خمسا [3].

مسألة 431 [مواقع التكبيرات]

قد بينا ان موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين [4].

و قال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، و يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ [5]، و به قال محمد بن الحسن [6].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح و بالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ [7].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة 432 [استحباب رفع اليدين مع التكبير]

يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و به قال الشافعي [8].

و قال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات [9].


[1] سنن أبي داود 1: 299 حديث 1151.

[2] عمر بن عوف بن يزيد المزني، و قيل: عمرو، أحد البكائين، كان قديم الإسلام، شهد الأبواء و ما بعدها، و قيل: الخندق، و مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان. التأريخ الكبير 6: 140، و الإصابة 3: 9، و أسد الغابة 4: 80.

[3] سنن الترمذي 2: 24 حديث 534، و سنن ابن ماجة 1: 407 حديث 1279.

[4] انظر المسألة السابقة.

[5] الأم 1: 236، و المجموع 5: 17 و 21، و فتح العزيز 5: 46.

[6] المبسوط 2: 42، و المجموع 5: 21.

[7] المبسوط 2: 42، و اللباب 1: 118، و النتف 1: 100، و المحلى 5: 83، و المجموع 5: 21، و فتح العزيز 5: 50.

[8] الام 1: 237، و المجموع 5: 21، و فتح العزيز 5: 51.

[9] الأصل 1: 374، و النتف 1: 100، و المبسوط 2: 39، و المحلى 5: 83. و المجموع 5: 21، و فتح العزيز 5: 51.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست