responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 659

ثلاثة سوى تكبيرة القيام [1]، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا و يركع الخامسة [2].

و روى أبو الصباح الكناني [3] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الاولى و خمس في الأخيرة [4].

و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات و أركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا و اركع بالخامسة، و الخطبة بعد الصلاة [5].

و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي (صلى الله عليه و آله)


[1] الهداية 1: 86، و اللباب 1: 117، و شرح فتح القدير 1: 425، و المجموع 5: 20، و فتح العزيز 5: 46.

[2] الكافي 3: 460 الحديث الخامس، و التهذيب 3: 130 حديث 279، و الاستبصار 1: 448 حديث 1734.

[3] أبو الصباح، إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني- يعد من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام) و روى عنهما. قال الصادق (عليه السلام): «أنت ميزان لا عين فيه» و لهذا سمي الميزان، روى عنه جمع من ثقات الإمامية توفي (رضوان الله تعالى عليه) بعد سنة 170 هجرية. و له من العمر (72) سنة. انظر رجال الشيخ الطوسي: 102 و 144، الفهرست: 185، جامع الرواة 1: 36، و 2: 394، و تنقيح المقال 1: 38.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 324 حديث 1485، و التهذيب 3: 130 حديث 280، و الاستبصار 1: 447 حديث 1728.

[5] التهذيب 3: 130 حديث 281، و الاستبصار 1: 448 حديث 1735.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست