responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 613

نافلة، لا تحية المسجد و لا غيرها، بل يستمع الخطبة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الليث بن سعد [1].

و قال الشافعي: يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة [2]، و به قال الحسن البصري، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [3].

و قال الأوزاعي: ينظر فيه، فان كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل و إلا صلاها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [5] و قال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة [6].

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا خطب الامام فلا صلاة و لا كلام» [7] و لم يفرق.

و روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «إذا صعد الامام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر» [8].


[1] الأصل 1: 352، و المبسوط 2: 29، و شرح فتح القدير 1: 420، و الاستذكار 2: 284 و المجموع 4: 552، و المحلى 5: 70.

[2] الام 1: 198، و المجموع 4: 55، و الاستذكار 2: 285، و المحلى 5: 70، و سنن الترمذي 2: 386.

[3] الإقناع 1: 198، و المجموع 4: 552، و الاستذكار 2: 285، و سنن الترمذي 2: 386 و المحلى 5: 70.

[4] المحلى 5: 70.

[5] الأعراف: 204.

[6] نسب ذلك الرازي في تفسيره الكبير 15: 102 و الطبري في تفسيره 9: 112 الى سعيد بن جبير و مجاهد و عطاء و زاد القرطبي في تفسيره 7: 353 عمر بن دينار و زيد بن أسلم و القاسم بن محمد بن مخيمرة و مسلم بن يسار و شهر بن حوشب و عبد الله بن المبارك.

[7] سبل السلام 2: 467 نقلا عن الطبراني في الكبير.

[8] التهذيب 3: 241 حديث 648، و في الكافي 3: 424 الحديث السابع تتمة للحديث.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست