responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 612

إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه، و لو كان يوم الخميس.

و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال الفقهاء [1].

و قال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا خلاف انه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة، و ليس ها هنا دليل على انه إذا قدم كان جائزا.

و أما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن امه و أم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل» [3].

مسألة 378 [وقت غسل يوم الجمعة]

وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و به قال أكثر الفقهاء [4].

و قال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه، و إلا لم يجزه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع فيه الغسل، و من اغتسل ليله كفاه غسله الى طلوع الفجر» [6].

مسألة 379 [كراهية التنفل و الامام يخطب]

من دخل المسجد و الامام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي


[1] المجموع 4: 532 و 536، و مغني المحتاج 1: 291، و الاستذكار 2: 277، و المحلى 2: 22.

[2] المجموع 4: 536، و الاستذكار 2: 277، و المحلى 2: 22.

[3] الكافي 3: 42 الحديث السادس، و من لا يحضره الفقيه 1: 61 الحديث الثالث و التهذيب 1: 365 الباب السابع عشر حديث 1110، و في الكل تقديم و تأخير.

[4] المجموع 4: 532 و 536، و مغني المحتاج 1: 391.

[5] المدونة الكبرى 1: 145، و الاستذكار 2: 277، و المجموع 4: 536.

[6] رواه الشيخ في التهذيب 5: 64 حديث 204 عن عثمان بن يزيد، و فيه بدل «ليله» ليلا.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست