دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا خلاف انه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة، و ليس ها هنا دليل على انه إذا قدم كان جائزا.
و أما عند الضرورة فقد روى أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن امه و أم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل» [3].
مسألة 378 [وقت غسل يوم الجمعة]
وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و به قال أكثر الفقهاء [4].
و قال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه، و إلا لم يجزه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع فيه الغسل، و من اغتسل ليله كفاه غسله الى طلوع الفجر» [6].
مسألة 379 [كراهية التنفل و الامام يخطب]
من دخل المسجد و الامام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي
[1] المجموع 4: 532 و 536، و مغني المحتاج 1: 291، و الاستذكار 2: 277، و المحلى 2: 22.
[2] المجموع 4: 536، و الاستذكار 2: 277، و المحلى 2: 22.
[3] الكافي 3: 42 الحديث السادس، و من لا يحضره الفقيه 1: 61 الحديث الثالث و التهذيب 1: 365 الباب السابع عشر حديث 1110، و في الكل تقديم و تأخير.