responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 564

«لا بأس» و قال: فان كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك و كان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدي بصلاته و ان كان أرفع بشيء كثير [1].

مسألة 315: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان،

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، و ان كان غائبا مثل قولنا [3].

دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما اعتبروه ليس عليه دليل.

مسألة 316: وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة،

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ [5].

دليلنا: ان ما ذكرناه لا خلاف انه جائز، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» [6] فالظاهر انه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه.


[1] الكافي 3: 386 الحديث التاسع، و من لا يحضره الفقيه 1: 253 الحديث 1146 و التهذيب 3: 53 الحديث 185 باختلاف في الألفاظ.

[2] مغني المحتاج 1: 252، و المغني لابن قدامة 1: 538، و الشرح الكبير على متن المقنع 1: 538.

[3] المغني لابن قدامة 1: 538، و الشرح الكبير على متن المقنع 1: 538، و المجموع 3: 253.

[4] مغني المحتاج 1: 252، و المغني لابن قدامة 1: 538، و الشرح الكبير على متن المقنع 1: 538.

[5] المغني لابن قدامة 1: 538، و الشرح الكبير على متن المقنع 1: 538، و المجموع 3: 253.

[6] صحيح البخاري 1: 150، و سنن النسائي 2: 23، و سنن ابن ماجة 1: 238 حديث 720، و سنن أبي داود 1: 144 حديث 522 باختلاف في الألفاظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست