responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 563

مسألة 314: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم

إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.

و قال الشافعي في الأم: له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه، فيقتدي بركوعه و سجوده. و ان لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [1].

و قال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته [2].

و قال أبو حنيفة: ان كان الإمام في موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان كان الامام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دون لم يمنع [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال:

ان كان الامام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و ان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله.

فان كانت أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟

قال: «لا بأس».

قال: و سئل: فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:


[1] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84.

[2] المجموع 4: 295.

[3] المحلى 4: 84، و المجموع 4: 295.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست