اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 563
مسألة 314: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم
إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.
و قال الشافعي في الأم: له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه، فيقتدي بركوعه و سجوده. و ان لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [1].
و قال أبو حنيفة: ان كان الإمام في موضع منخفض و المأموم أعلى منه جاز، و ان كان الامام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع، و ان كان قامة فما دون لم يمنع [3].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال:
ان كان الامام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و ان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله.
فان كانت أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟
قال: «لا بأس».
قال: و سئل: فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:
[1] الام 1: 172، و المجموع 4: 295، و المحلى 4: 84.