responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 548

الكتابين [1] و قوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» و لم يفصل [2].

مسألة 287: لا يجوز امامة ولد الزنا.

و قال الشافعي: إمامته مكروهة [3].

و قال أبو حنيفة: لا بأس بها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة و لا خنثى،

و به قال جميع الفقهاء [5] إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالصلاة في الذمة بيقين و لا يجوز إبراؤها إلا بيقين، و لا يقين لمن صلى خلف امرأة.

و أيضا روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تؤمن امرأة رجلا، و لا يؤم أعرابي مهاجرا» [7].

مسألة 289 [جواز امامة الرجل جماعة النساء]

لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.

و قال الشافعي: ذلك مكروه [8].


[1] التهذيب 3: 24 باب فضل الجماعة.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 880.

[3] الام 1: 166، و المجموع 4: 290.

[4] بدائع الصنائع 1: 156، و النتف 1: 95، و الآثار: 14، و حاشية رد المحتار 1: 562 و في اللباب 1: 81 انه مكروه.

[5] الام 1: 164، و المحلى 4: 219، و الهداية 1: 56، و المجموع 4: 255، و بداية المجتهد 1: 140، و حاشية رد المحتار 1: 576، و النتف 1: 97، و مغني المحتاج 1: 240، و حاشية العدوي 1: 263، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 52، و فتح العزيز 4: 319.

[6] بداية المجتهد 1: 141، و المجموع 4: 255، و سبل السلام 2: 426، و الشرح الكبير على متن المقنع 2: 52.

[7] سنن ابن ماجة 1: 343 حديث 1081.

[8] المجموع 4: 277- 278.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست