responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 547

(صلى الله عليه و آله) العشاء ثم ينصرف الى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع و لهم مكتوبة [1].

مسألة 285 [استحباب اطالة الركوع للإمام حتى يلحق به الداخل]

إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: ان ذلك مكروه، و به قال أهل العراق. و المزني [2].

و الثاني: لا يكره، و هو اختيار أبي إسحاق، و على ذلك أصحاب الشافعي [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

مسألة 286 [جواز امامة العبد مع توفر الشروط]

يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها، و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: هي مكروهة [6].

و روي في بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه [7].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في


[1] الأم 1: 173، و في صحيح البخاري 1: 182، و صحيح مسلم 1: 340 حديث 180 الباب 36، و سنن أبي داود 1: 163 حديث 599 الباب 63، و سنن الترمذي 1: 48 من دون ذكر «هي له تطوع و لهم مكتوبة». و لكن النووي قال في المجموع 4: 271 نقلا عن البيهقي قوله «و الظاهر ان قوله هي له تطوع و لهم مكتوبة من قول جابر».

[2] الام (مختصر المزني) 1: 22، و المجموع 4: 229، و فتح العزيز 4: 293، و نيل الأوطار 3: 170.

[3] الام (مختصر المزني) 1: 22، و المجموع 4: 229، و نيل الأوطار 3: 170.

[4] التهذيب 3: 48 حديث 167.

[5] الام 1: 165، و المجموع 4: 273 و 290، و مغني المحتاج 1: 240، و المغني لابن قدامة 2: 30.

[6] الهداية 1: 56، و اللباب 1: 81، و بدائع الصنائع 1: 156، و حاشية رد المحتار 1: 559، و المجموع 4: 290. و في النتف 1: 95 قوله «تجوز امامة العبد للحر».

[7] التهذيب 3: 29 حديث 102، و الاستبصار 1: 423 حديث 1631 و فيهما «لا يؤم العبد إلا أهله».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست