responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 520

و قال الشافعي: ينجس و لا يجوز شربه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها [2].

مسألة 263 [الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، و ثلاثة لأجل الوقت.

فما كره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر الى غروبها.

و الأول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، و اما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به و لا يكره.

و أما ما نهى فيه لأجل الوقت، فالأيام، و البلاد، و الصلوات فيه سواء الا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.

و وافقنا الشافعي في جميع ذلك، و استثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء. و من الصلوات ما لها سبب [3] و في أصحابنا من قال في الصلوات التي لها سبب مثل ذلك [4].

و قال أبو حنيفة: الأزمان و الصلوات و البلدان عامة، فلا يجوز شيء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ بها و ان كان مع الغروب، و لا يبتدى بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر


[1] المجموع 2: 570، مغني المحتاج 1: 80.

[2] تقدم ذكرها في المسألة 13 من كتاب الطهارة فلاحظ.

[3] الام 1: 149، و مختصر المزني: 19- 20، و المغني لابن قدامة 1: 783.

[4] قاله الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 35.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست