responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 521

يومه، و صلاة الجنازة، و سجود التلاوة.

و أما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلي فيهما الفوائت و الجنائز و سجود التلاوة، و لا يصلي ركعتي الطواف و لا صلاة منذورة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون في جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات، و انما منهم من يزيد على ذلك، و يجوز الصلاة التي لا سبب لها فيها.

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة [2].

و روى جبير بن مطعم [3] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت و صلى أي وقت شاء من ليل أو نهار» [4].

و روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: «اني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين، و انه قدم علي وفد من تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان» [5].


[1] الهداية 1: 40، و اللباب في شرح الكتاب 1: 89- 90.

[2] رواه الشافعي في الأم 1: 147، و حكاه السيوطي في الجامع الصغير 2: 692 عن الشافعي فلاحظ.

[3] جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المناف القرشي النوفلي، قدم إلى النبي (ص) و معه فداء أسارى بدر من المشركين، فسمعه يقرأ سورة الطور، أسلم بين الحديبية و الفتح، اختلف في سنة وفاته بين 57- 59 هجرية، روى عن النبي (ص) و عنه سليمان بن صرد و عبد الرحمن بن أزهر. الإصابة 1: 227، و الاستيعاب 1: 232، و أسد الغابة 1: 271، و شذرات الذهب 1: 59 و 64.

[4] سنن الدارقطني 1: 424 الأحاديث 2- 5 و قريب منه الحديث الثامن، و في مسند أحمد 4: 80 من دون «من ولي منكم من أمر الناس شيئا» و نحوه في 82 و 83 و 84.

[5] سنن الدارمي 1: 334 باب في الركعتين بعد العصر، و في صحيح مسلم 1: 571 حديث 297 و 298، و سنن النسائي 1: 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست