اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 497
أصحابنا [1]، و استدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: «لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه. و يساره، ثم يصلي ان شاء [2].
و روى معمر بن خلاف عن الرضا (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة» [3].
و انما قلنا ان ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: «لا بأس» [4].
و قد روت العامة النهي عن ذلك، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن يصلى بين القبور [5].
و روى علي (عليه السلام) قال: «نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل، فإنها أرض ملعونة» [6].
و روت عائشة و عبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه و آله) الوفاة كشف وجهه و قال: «لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم
[2] الكافي 3: 390 الحديث 13 ذيل الحديث، و التهذيب 2: 228 حديث 897، و الاستبصار 1: 397 حديث 1514.
[3] التهذيب 2: 228 حديث 897، و الاستبصار 1: 397 حديث 1514.
[4] التهذيب 2: 374 حديث 1555، و الاستبصار 1: 397 حديث 1515.
[5] أجمعت المصادر الروائية روايتها عن أبي مرثد الغنوي. انظر صحيح مسلم 2: 668 حديث 97 و 98 و سنن الترمذي 3: 367 حديث 1050 و 1051، و سنن النسائي 2: 67، و سنن أبي داود 3: 217 حديث 3229 و مسند أحمد 4: 135.
[6] السنن الكبرى 2: 451، و الدر المنثور 1: 96 ذيل الحديث، و في صحيح البخاري 1: 112 ما لفظه «و ذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل».
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 497