responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 496

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، و ان أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس» [1].

و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال: «نعم لا بأس» [2].

و يمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي (صلى الله عليه و آله): «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت» [3] و هذا عام لأنه لم يستثن.

مسألة 237 [كراهة الصلاة في المقابر]

إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، و به قال الشافعي [4].

و قال مالك لا تكره الصلاة فيها [5].

و قال بعض أهل الظاهر لا تجزي فيها الصلاة [6]، و اليه ذهب قوم من


[1] التهذيب 1: 273 صدر حديث 802، و الاستبصار 1: 193 حديث 675.

[2] التهذيب 1: 273 حديث 803 و 2: 373 صدر الحديث 1551، و الاستبصار 1: 193 حديث 676.

[3] صحيح البخاري 1: 87، و صحيح مسلم 1: 370 الحديث 3 و 4 و 5، و سنن ابي داود 1: 132 حديث 489، و سنن ابن ماجة 1: 187 صدر حديث 567، و سنن النسائي 1: 209، و سنن الدارمي 1: 322 و 2: 224. و مسند أحمد بن حنبل 1: 250، 301 و 3: 222، 240، 412، 442، 501 و 3: 304، و 4: 416 و 5: 145، 148، 161، 248، 256 باختلاف يسير في الكل مع تقديم و تأخير في البعض منها.

[4] الام 1: 92، و المجموع 3: 157، و مغني المحتاج 1: 203، و نيل الأوطار 2: 137.

[5] المدونة الكبرى 1: 90، و بداية المجتهد 1: 113، و نيل الأوطار 2: 137، و المجموع 3: 158.

[6] المحلى 4: 27، و نيل الأوطار 2: 136.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست