responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456

و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك سواء.

دليلنا: على القول الأول ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو» [1].

و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال: «فليسجد ما لم يركع، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء» [2].

و الذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة من الاولى؟ فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: «إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود» [3].

و هذا الخبر لا ينافي الأول لأن هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الإعادة و انما يجوز له المضي في الصلاة و اعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم و لا تنافي بين هذه الاخبار.

مسألة 199 [حكم ترك اربع سجدات من اربع ركعات]

من صلى أربع ركعات فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات فليس لأصحابنا فيه نص معين، و الذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع


[1] التهذيب 2: 152 حديث 598، و الاستبصار 1: 358 حديث 1360.

[2] التهذيب 2: 153 حديث 602، و الاستبصار 1: 359 حديث 1361.

[3] التهذيب 2: 154 حديث 605، و الاستبصار 1: 360 حديث 1364، و الكافي 3: 349 حديث 2 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست