اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 456
و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك سواء.
دليلنا: على القول الأول ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو» [1].
و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال: «فليسجد ما لم يركع، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء» [2].
و الذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة من الاولى؟ فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: «إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود» [3].
و هذا الخبر لا ينافي الأول لأن هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الإعادة و انما يجوز له المضي في الصلاة و اعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم و لا تنافي بين هذه الاخبار.
مسألة 199 [حكم ترك اربع سجدات من اربع ركعات]
من صلى أربع ركعات فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات فليس لأصحابنا فيه نص معين، و الذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع
[1] التهذيب 2: 152 حديث 598، و الاستبصار 1: 358 حديث 1360.
[2] التهذيب 2: 153 حديث 602، و الاستبصار 1: 359 حديث 1361.
[3] التهذيب 2: 154 حديث 605، و الاستبصار 1: 360 حديث 1364، و الكافي 3: 349 حديث 2 باختلاف يسير.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 456