responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 455

استأنف، و ان تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه [1].

و قال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، و ان لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته و قضاها فيما بعد و عليه سجدتا السهو [2].

و قال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد [3].

فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة [4].

و منهم من قال يسجد عن قيام و ان لم يذكر الا بعد الركوع [5] فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع.

و ان ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.

فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانية [6]، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانية، و بطل حكم ما تخلل ذلك [7].

و قال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، و ان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية، و ان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى [8].


[1] ذهب اليه المصنف في التهذيب 2: 154، و هو محتمل الاستبصار 1: 359- 360. و جعله الأحوط ابن الجنيد كما في المختلف: 131.

[2] المبسوط 2: 113- 114.

[3] الام 1: 131 و مختصر المزني: 17 و المجموع 4: 116- 118.

[4] ذهب إليه أبو إسحاق كما في المجموع 4: 116- 119.

[5] المجموع 4: 116- 118.

[6] المجموع 4: 119.

[7] المجموع 4: 119.

[8] المجموع 4: 122.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست