و منهم من قال يسجد عن قيام و ان لم يذكر الا بعد الركوع [5] فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع.
و ان ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانية [6]، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانية، و بطل حكم ما تخلل ذلك [7].
و قال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، و ان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية، و ان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى [8].
[1] ذهب اليه المصنف في التهذيب 2: 154، و هو محتمل الاستبصار 1: 359- 360. و جعله الأحوط ابن الجنيد كما في المختلف: 131.