اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 454
و قال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع [1].
و قال الحسن ان ذكر قبل الركوع رجع و ان كان قد قرأ مائة آية، و ان كان بعد الركوع لم يرجع [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعهم حجة.
و روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو [3].
و روى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟
قال: يتم صلاته و يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم [4].
و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [5].
مسألة 198 [حكم ترك السجدة الواحدة]
من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد و ليس عليه أن يجلس ثم يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس، و ان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فاذا سلم قضى تلك السجدة، و سجد سجدتي السهو.
و في أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع