responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 454

و قال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع [1].

و قال الحسن ان ذكر قبل الركوع رجع و ان كان قد قرأ مائة آية، و ان كان بعد الركوع لم يرجع [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعهم حجة.

و روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو [3].

و روى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟

قال: يتم صلاته و يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم [4].

و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [5].

مسألة 198 [حكم ترك السجدة الواحدة]

من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد و ليس عليه أن يجلس ثم يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس، و ان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فاذا سلم قضى تلك السجدة، و سجد سجدتي السهو.

و في أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع


[1] المجموع 4: 140.

[2] الاستذكار 2: 248، و المجموع 4: 140.

[3] التهذيب 2: 158 حديث 618، و الاستبصار 1: 362 حديث 1374.

[4] التهذيب 2: 158 حديث 619 و 159 حديث 623 باختلاف يسير، و الاستبصار 1: 362 حديث 1373.

[5] التهذيب 2: 159 حديث 624، و الاستبصار 1: 363 حديث 1375.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست