responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 396

و روى عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) انه قال: «العورة عورتان، القبل و الدبر، و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [1].

مسألة 145 [جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس]

يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، و به قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة [2].

و حكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: انها ان كانت مزوجة و قد رآها زوجها و هي معه فعليها أن تغطي رأسها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافه قد انقرض.

و روي عن أنس ان عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:

يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر [4]، و لا مخالف له، و روايات أصحابنا أكثر من أن تحصى [5].

مسألة 146 [حكم عتق الأمة أثناء الصلاة]

الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، و أعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.

و قال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها، و كذلك ان كان بالبعد و هناك من يناولها ناولها، و تممت صلاتها، و ان تطاولت المدة ففيه


[1] الكافي 6: 501 حديث 26، و التهذيب 1: 374 حديث 1151.

[2] المغني لابن قدامة 1: 604، و شرح فتح القدير 1: 183 و بداية المجتهد 1: 112.

[3] المجموع 3: 169، و المغني لابن قدامة 1: 604 و بداية المجتهد 1: 112.

[4] في شرح فتح القدير 1: 183 «قريب منه عن عمر».

[5] انظر على سبيل المثال: الكافي 3: 394 حديث 2 و 5: 525 حديث 2، و المقنع: 62، و من لا يحضره الفقيه 1: 244 حديث 1085 و 1086، و علل الشرائع 2: 34 باب 54 حديث 1 و 2 و 3، و قرب الاسناد: 101، و المحاسن للبرقي: 318 كتاب العلل حديث 45، و التهذيب 2: 217 حديث 854 و 855، 218 حديث 859، 4: 281 حديث 851، 336 حديث 1015، و الاستبصار 1: 389 حديث 1479، 390 حديث 1483.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست