responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397

وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، و الآخر، لا تبطل، و ان احتاجت أن تمشي اليه و مشت بطلت صلاتها [1].

و قال أبو حنيفة: تبطل صلاتها [2].

دليلنا: إن إبطال صلاتها يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 147 [حكم ستر الأمة لجسدها]

عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها، و به قال بعض أصحاب الشافعي.

و الذي عليه أكثر أصحابه ان يجب عليها ستر ما بين السرة و الركبة مثل الرجل، و لا يجب ما زاد على ذلك [3].

دليلنا: انه لا خلاف انه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية، و لا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها و بطنها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

و أيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها [4] خصصنا بها الأخبار العامة في ان المرأة كلها عورة، و لم يرد ما يخصص الصدر و الظهر [5].

و روى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطي رأسها، قال: «لا، و لا على أم الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد» [6].

مسألة 148 [حكم أمّ الولد في الصلاة]

أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، و به


[1] المجموع 3: 183 و 184.

[2] تبيين الحقائق 1: 99.

و في المحلي لابن حزم 3: 224 قال أبو حنيفة: فإن أعتقت أمة في الصلاة فإنها تأخذ قناعها و تستتر، و تبني على ما مضى من صلاتها.

[3] المجموع 3: 169، و مغني المحتاج 1: 185، و المغني لابن قدامة 1: 604.

[4] تقدمت الإشارة إليها في المسألة (145) الهامش الخامس.

[5] في بعض النسخ زيادة (و الصلب و البطن).

[6] التهذيب 2: 218 حديث 859، و الاستبصار 1: 390 حديث 1483.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست