القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.
و قال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو [3]، و قال يجرى ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة [4]، و قال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز [5]، و إذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الام: ان له ذلك، و قال في الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء ترك.
و قال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، و ذكر الشافعي ان بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي (عليه السلام)، و به قال أنس بن مالك، و اليه ذهب الحسن البصري، و به قال مالك و الأوزاعي [6]، و ابن ابي ليلى قال: و هكذا القنوت في الوتر في النصف