responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379

المأموم يقعد لقعوده «بقعوده» كان أفضل، و ان لم يقعد جاز له الانصراف.

و قال الشافعي: يستحب له إذا سلم أن يثبت و يتحول من مكانه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي ذكرناها [2].

مسألة 137 [استحباب القنوت]

القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

و قال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو [3]، و قال يجرى ذلك مجرى التشهد الأول في كونه سنة [4]، و قال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز [5]، و إذا لم تنزل كان على قولين، ذكر في الام: ان له ذلك، و قال في الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء ترك.

و قال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، و ذكر الشافعي ان بمذهبه قال في الصحابة الأئمة الأربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي (عليه السلام)، و به قال أنس بن مالك، و اليه ذهب الحسن البصري، و به قال مالك و الأوزاعي [6]، و ابن ابي ليلى قال: و هكذا القنوت في الوتر في النصف


[1] الام 1: 126، و المجموع 3: 489.

[2] انظر التهذيب 2: 103، و الكافي 3: 341.

[3] الأم 1: 130، و المجموع 3: 495، و المبسوط 1: 165.

[4] المجموع 3: 494، و بداية المجتهد 1: 127، و عمدة القارئ 6: 73.

[5] المجموع 3: 494، و بدائع الصنائع 1: 273.

[6] بداية المجتهد 1: 127، و المحلى 4: 146، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القارئ 6: 73.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست