responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 378

عبد العزيز و الحسن البصري و ابن سيرين، و في الفقهاء مالك و الأوزاعي [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا [2].

و روى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يسلم تسليمة واحدة و لا يزيد عليها، ذكرهما الدارقطني [3].

و روى عبد الحميد بن عواض [4] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و ان كنت مع امام فتسليمتين، و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [5].

و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الامام يسلم تسليمة واحدة، و من ورائه يسلم اثنتين، فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة» [6].

مسألة 136 [استحباب التعقيب للإمام بعد السلام]

إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان


[1] المحلى 3: 278 و 4: 131، و المجموع 3: 482، و المغني لابن قدامة 1: 552.

[2] سنن الدارقطني 1: 357 و فيه «يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. إلخ».

[3] سنن الدارقطني 1: 359 حديث 10.

[4] عبد الحميد بن عواض- و قيل غواض و قيل عياض- الطائي الكسائي الكوفي، ذكره الشيخ في أصحاب كل من الامام الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام) موثقا إياه في الأخير، و قد وثقه أيضا أغلب من ترجم له. رجال الشيخ الطوسي: 128 و 235 و 353، و جامع الرواة 1: 440، و تنقيح المقال 2: 136.

[5] التهذيب 2: 92 حديث 345، و الاستبصار 1: 346 حديث 1303.

[6] التهذيب 2: 93 حديث 346 و فيه «الامام يسلم واحدة»، و الاستبصار 1: 346 حديث 1304 و فيه «الامام يسلم بتسليمة».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست