اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 378
عبد العزيز و الحسن البصري و ابن سيرين، و في الفقهاء مالك و الأوزاعي [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا [2].
و روى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يسلم تسليمة واحدة و لا يزيد عليها، ذكرهما الدارقطني [3].
و روى عبد الحميد بن عواض [4] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و ان كنت مع امام فتسليمتين، و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [5].
و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الامام يسلم تسليمة واحدة، و من ورائه يسلم اثنتين، فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة» [6].
مسألة 136 [استحباب التعقيب للإمام بعد السلام]
إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان
[1] المحلى 3: 278 و 4: 131، و المجموع 3: 482، و المغني لابن قدامة 1: 552.
[2] سنن الدارقطني 1: 357 و فيه «يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. إلخ».
[4] عبد الحميد بن عواض- و قيل غواض و قيل عياض- الطائي الكسائي الكوفي، ذكره الشيخ في أصحاب كل من الامام الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام) موثقا إياه في الأخير، و قد وثقه أيضا أغلب من ترجم له. رجال الشيخ الطوسي: 128 و 235 و 353، و جامع الرواة 1: 440، و تنقيح المقال 2: 136.
[5] التهذيب 2: 92 حديث 345، و الاستبصار 1: 346 حديث 1303.
[6] التهذيب 2: 93 حديث 346 و فيه «الامام يسلم واحدة»، و الاستبصار 1: 346 حديث 1304 و فيه «الامام يسلم بتسليمة».
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 378