دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا فإذا اذن و أقام لا خلاف ان صلاته كاملة فاضلة، و إذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.
مسألة 27 [من جمع بين صلاتين يؤذن للأولى و يقيم للثانية]
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، و يقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الاولى، و في أي موضع كان.
و قال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه [1]، و الثاني: لا يؤذن لها و لكن يقيم لها و لما بعدها [2]. و الثالث:
إن أمل جماعة أذن لها [3]، و الذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى و يقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا [4].
و قال أبو حنيفة: لا يؤذن و لا يقيم للعشاء بالمزدلفة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد، و إقامتين [6] و هذا نص.
مسألة 28: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة،
و في أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة [7]، و قال الشافعي:
هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا [8].
و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية [9]،
[1] الأم 1: 86، و المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 88.
[2] المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 89.
[3] المجموع 3: 83- 85.
[4] المجموع 3: 83- 85.
[5] المبسوط 4: 62، و الهداية للمرغيناني 1: 143.
[6] السنن الكبرى 5: 121.
[7] جمل العلم و العمل: 63، و المقنعة: 15، و ذهب الشيخ المصنف في النهاية: 64 الى عدم جواز تركهما معا في الجماعة، و المبسوط 1: 95 الى وجوبهما صريحا.
[8] المجموع 3: 82، و عمدة القاري 5: 105، و بداية المجتهد 1: 103، و نيل الأوطار 2: 10.
[9] المجموع 3: 80، و عمدة القاري 5: 104، و نيل الأوطار 2: 10.