اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 283
فقال في الأولى: يؤذن لها و يقيم لكل واحدة منها [1]، و انما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها، و به قال مالك و الأوزاعي و إسحاق [2].
و قال في القديم: يؤذن و يقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور [3].
و قال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح، و اليه ذهب كثير من أصحابنا [4].
و قال في الإملاء: أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل الناس أقام و لم يؤذن [5].
قال أبو إسحاق: و لا فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب له الأذان لها، و انما يستحب لها الإقامة [6].
و اما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن و أقام للأولى و أقام للثانية كما فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعرفة [7]، و ان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها لأن الأولى مفعولة في غير وقتها [8].