responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 283

فقال في الأولى: يؤذن لها و يقيم لكل واحدة منها [1]، و انما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها، و به قال مالك و الأوزاعي و إسحاق [2].

و قال في القديم: يؤذن و يقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور [3].

و قال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح، و اليه ذهب كثير من أصحابنا [4].

و قال في الإملاء: أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل الناس أقام و لم يؤذن [5].

قال أبو إسحاق: و لا فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب له الأذان لها، و انما يستحب لها الإقامة [6].

و اما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن و أقام للأولى و أقام للثانية كما فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعرفة [7]، و ان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها لأن الأولى مفعولة في غير وقتها [8].


[1] المجموع 3: 84، و مغني المحتاج 1: 135.

[2] المجموع 3: 85.

[3] الام 1: 86- 87، و المجموع 3: 84.

[4] المجموع 3: 84.

[5] المجموع 3: 85.

[6] المجموع 3: 83.

[7] سنن النسائي 2: 15 و 16 و 17.

[8] حكاه النووي في المجموع 3: 86 مثله، و فتح العزيز بهامش المجموع 3: 137.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست