responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284

دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا فإذا اذن و أقام لا خلاف ان صلاته كاملة فاضلة، و إذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.

مسألة 27 [من جمع بين صلاتين يؤذن للأولى و يقيم للثانية]

من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، و يقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الاولى، و في أي موضع كان.

و قال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه [1]، و الثاني: لا يؤذن لها و لكن يقيم لها و لما بعدها [2]. و الثالث:

إن أمل جماعة أذن لها [3]، و الذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى و يقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا [4].

و قال أبو حنيفة: لا يؤذن و لا يقيم للعشاء بالمزدلفة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد، و إقامتين [6] و هذا نص.

مسألة 28: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة،

و في أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة [7]، و قال الشافعي:

هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا [8].

و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية [9]،


[1] الأم 1: 86، و المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 88.

[2] المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 89.

[3] المجموع 3: 83- 85.

[4] المجموع 3: 83- 85.

[5] المبسوط 4: 62، و الهداية للمرغيناني 1: 143.

[6] السنن الكبرى 5: 121.

[7] جمل العلم و العمل: 63، و المقنعة: 15، و ذهب الشيخ المصنف في النهاية: 64 الى عدم جواز تركهما معا في الجماعة، و المبسوط 1: 95 الى وجوبهما صريحا.

[8] المجموع 3: 82، و عمدة القاري 5: 105، و بداية المجتهد 1: 103، و نيل الأوطار 2: 10.

[9] المجموع 3: 80، و عمدة القاري 5: 104، و نيل الأوطار 2: 10.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست