responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 281

و ان أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي [1].

و قال إسحاق: لا يعتد به [2].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا الأصل براءة الذمة و إيجاب الطهارة و جعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج الى دليل.

مسألة 22 [كراهية الكلام عند الإقامة]

يكره الكلام في الإقامة، و يستحب لمن تكلم أن يستأنفها، و به قال الشافعي [3].

و قال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 23 [جواز أذان الصبي للرجال]

يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، و يصح ذلك، و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل، و لا دليل.

و أيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين و غيرهم، فهي على عمومها.


[1] الام 1: 85، و الام (مختصر المزني): 12، و المجموع 3: 103، و عمدة القاري 5: 148، و مغني المحتاج 1: 138.

[2] المجموع 3: 105.

[3] الام 1: 85- 86، و المجموع 3: 115.

[4] المجموع 3: 115.

[5] الام 1: 84، و المجموع 3: 100.

[6] المبسوط 1: 138، حاشية رد المحتار 1: 393، و المجموع 3: 100.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست