اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 280
و قال في القديم: الإقامة مرة مرة [1] ذكره أبو حامد المروزي: و الأول هو المشهور عندهم، و به قال الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبو ثور و عروة بن الزبير و الحسن البصري [2].
و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان و هي سبع عشرة كلمة [3].
و قال مالك و داود: الإقامة عشر كلمات، و لفظ الإقامة مرة واحدة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة و الأذان، و ان اختلفوا فيما زاد عليه، و قد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [5].
مسألة 21 [استحباب الطهارة للمؤذّن]
يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، و ان ترك الأفضل.
[1] الام (مختصر المزني): 12، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، و بداية المجتهد 1: 107، و عمدة القاري 5: 104، و نيل الأوطار 2: 21، و الفتح الرباني 3: 26.
[2] مسائل أحمد بن حنبل: 27، و الروض المربع 1: 40، و الفتح الرباني 3: 26، و المجموع 3: 94، و نيل الأوطار 2: 22، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 460.
[3] الهداية 1: 41، و المبسوط 1: 128، و عمدة القاري 5: 104، و شرح فتح القدير 1: 169، و المجموع 3: 94، و المحلى 3: 153، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 461، و بدائع الصنائع 1: 147- 148، و نيل الأوطار 2: 22، و تفسير القرطبي 6: 227، و بداية المجتهد 1: 107، و الفتح الرباني 3: 26.
[4] المحلى 3: 153، و تفسير القرطبي 6: 227، و بداية المجتهد 1: 107، و المبسوط 1: 129، و بدائع الصنائع 1: 148 و المجموع 3: 94، و عمدة القاري 5: 104، و شرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، و الفتح الرباني 3: 26، و نيل الأوطار 2: 21.
[5] الإستبصار 1: 305 باب 167 (عدد فصول الأذان و الإقامة)، و التهذيب 1: 59 باب 7 (عدد فصول الأذان و الإقامة).
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 280