responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241

بذلك خلافه، لأنه مبني عليه.

و أما قول أبي حنيفة، فإنه يبطل لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولة، فينبغي أن تسقط و ترجع إلى العادة و هي خمسة أيام.

مسألة 209:

إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول دما أحمر، و رأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض، و الباقي دم أحمر، و رأت في الشهر الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول و الثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها و لا تمييز و قد بينا القول فيه. و في الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا، و الباقي استحاضة.

و قال الشافعي: في الشهر الأول مثل قولنا، و كذلك في الشهر الثاني، و قال في الشهر الثالث: انها ترد الى الشهر الثاني [1] و هو خمسة أيام بناءا منه على ان العادة تثبت بشهر واحد، و قد دللنا على خلاف ذلك، فسقط خلافه [2].

مسألة 210:

إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، و فيما بعدها دم الحيض، و جاوز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، و الأولة من الاستحاضة، اعتبارا بالتمييز. و كذلك ان كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض، و رأت في أيام العادة دم الاستحاضة و اتصل، اعتبرت بالتميز.

و كذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر، فرأت فيها دم


[1] المجموع 2: 420.

[2] راجع المسألة 13.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست