responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 240

الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [1].

[في الاستحاضة و أحكامها]

مسألة 207:

إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام و رأت فيها و انقطع، أو خمسة أيام بعدها و رأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: ان رأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، و التي قبلها استحاضة. و قال: ان رأت فيها و رأت بعدها خمسة و انقطع كان الكل حيضا [3].

دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام [4]، و هذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، و انما ترد الى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.

مسألة 208:

إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها و في خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، و الباقي استحاضة.

و قال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على ان أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما [5].

و قال أبو حنيفة: تكون العشرة الأخيرة حيضا [6].

دليلنا: على الشافعي: ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة [7] فسقط


[1] الكافي 3: 79 حديث 1، و التهذيب 1: 380 حديث 1178.

[2] المغني لابن قدامة 1: 353.

[3] المغني لابن قدامة 1: 353.

[4] راجع المسألتين 9 و 10 و فيهما الروايات الدالة على ذلك.

[5] سنن الترمذي 1: 228، و المجموع 2: 413، و المغني لابن قدامة 1: 353، و تحفة الاحوذى 1: 401.

[6] بدائع الصنائع 1: 41، و المغني لابن قدامة 1: 353.

[7] انظر المسألتين 9 و 10.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست