اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 240
الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [1].
[في الاستحاضة و أحكامها]
مسألة 207:
إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام و رأت فيها و انقطع، أو خمسة أيام بعدها و رأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: ان رأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، و التي قبلها استحاضة. و قال: ان رأت فيها و رأت بعدها خمسة و انقطع كان الكل حيضا [3].
دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام [4]، و هذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، و انما ترد الى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.
مسألة 208:
إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها و رأت فيها و في خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، و الباقي استحاضة.
و قال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على ان أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما [5].