responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230

كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم، فان لم يتميز لها رجعت الى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة [2]، فإن كانت لها عادة رجعت إليها، و ان لم تكن لها عادة، و كانت مبتدئة فإنها تتحيض أكثر الحيض عنده و هو عشرة أيام، فإن كان لها عادة نسيتها، فإنها تحيض أقل الحيض و هو ثلاثة أيام.

و قال مالك: الاعتبار بالتمييز فقط [3] فان كان لها تمييز رجعت اليه، و ان لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد [4]، و تعتبر هذا في الشهر الثاني و الثالث، و أما في الشهر الأول ففيه روايتان إحداهما: انها لا تعتبر أيضا فيه، فتصلي في جميعه. و الثانية: أنها تعتبر بعادة أقرانها فتحيض ذلك العدد، فان انقطع دمها و الا استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم اغتسلت و صلت، و ان لم ينقطع دمها في الثالث جعلها في حكم الطاهرات، فاغتسلت و صلت جميع الصلوات.

دليلنا: إجماع الفرقة. و روى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [5] قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري أ حيض هو أو غيره؟ فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع


[1] الام 1: 61، و المجموع 2: 396، و المغني لابن قدامة 1: 330.

[2] المغني لابن قدامة 1: 311.

[3] المغني لابن قدامة 1: 315.

[4] المدونة الكبرى 1: 52، و أحكام القرآن للجصاص 1: 339.

[5] حفص بن البختري البغدادي، الكوفي، مولى، ثقة. عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) تارة و اخرى من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)، و ذكر ان له أصلا يرويه عنه ابن أبى عمير. النجاشي: 103، و رجال الطوسي: 177، 347، و الفهرست: 61.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست