responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229

دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ» [1] فعلق حظر الوطء بزمان الحيض الى زمان حصول الطهر، و لم يفصل، و هذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج. و لا ينافي ذلك قوله «فَإِذا تَطَهَّرْنَ» [2] فان المراد به الاغتسال من وجوه.

أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، و لا يكون شرطا، و لا غاية لزمان الحظر.

و الثاني: أن يكون «تَطَهَّرْنَ» بمعنى طهرن لان تفعل يجيء بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام و طعمته بمعنى واحد.

و الثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، و أيضا عليه إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة [3] ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: ان أصاب زوجها شبق [4]، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل [5].

و روى علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء [6].

مسألة 197 [حكم المستحاضة]

المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين دم الحيض و الاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، و ان


[1] البقرة: 222.

[2] البقرة: 222.

[3] كذا في الأصل. و لكن المنقول في المصادر الحديثية [عن أبى جعفر (عليه السلام) في المرأة.].

[4] الشبق: شدة الغلمة و طلب النكاح، يقال رجل شبق و امرأة شبقة. انظر لسان العرب 12: 37 مادة (شبق).

[5] الكافي 5: 39 حديث 1، و التهذيب 1: 166 حديث 475، و 7: 486 حديث 1952، و الاستبصار 1: 135 حديث 463.

[6] التهذيب 1: 166 حديث 476، و في الاستبصار 1: 135 حديث 464 بسند آخر.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست