اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 229
دليلنا: قوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ»[1] فعلق حظر الوطء بزمان الحيض الى زمان حصول الطهر، و لم يفصل، و هذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج. و لا ينافي ذلك قوله «فَإِذا تَطَهَّرْنَ»[2] فان المراد به الاغتسال من وجوه.
أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، و لا يكون شرطا، و لا غاية لزمان الحظر.
و الثاني: أن يكون «تَطَهَّرْنَ» بمعنى طهرن لان تفعل يجيء بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام و طعمته بمعنى واحد.
و الثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، و أيضا عليه إجماع الفرقة.
و روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة [3] ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: ان أصاب زوجها شبق [4]، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل [5].
و روى علي بن يقطين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء [6].
مسألة 197 [حكم المستحاضة]
المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين دم الحيض و الاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، و ان