و الغسل للإحرام [1].
و قد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما [2].
[1] التهذيب 1: 105 حديث 271، و الاستبصار 1: 98 حديث 316. و فيه زيادة بعض الألفاظ.
[2] الاستبصار 1: 99، و التهذيب 1: 103.