و قال أحمد الوضوء من مسه واجب، و الغسل ليس بواجب [2].
دليلنا: طريقة الاحتياط، فان من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، و إذا لم يغتسل فيه خلاف.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الغسل من غسل الميت، و الوضوء من مسه» [3] و في خبر آخر: «من غسل ميتا فليغتسل، و من مسه فليتوضأ» [4].
و روى سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: غسل من غسل ميتا واجب [5].
و روى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسل ميتا،
[1] الام 1: 38، و المحلى 2: 24، و المجموع 2: 203، و كنز الدقائق 1: 4، و كفاية الأخيار 1: 27، و المنهل العذب 3: 213.
[2] قال السبكي في المنهل العذب 3: 213: و قال النخعي و أحمد و إسحاق يتوضأ غاسل الميت، و قال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.
[3] في الجامع الصغير (الغسل من الغسل و الوضوء من الحمل) نقلا عن ضياء المقدسي في المختارة عن أبى سعيد.
[4] روى ابن ماجة في سننه 1: 470 عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) (من غسل ميتا فليغتسل)، و رواه أبو داود في سننه 3: 201 قال: (من غسل الميت فليغتسل، و من حمله فليتوضأ).
[5] من لا يحضره الفقيه 1: 45 حديث 176، و التهذيب 1: 104 حديث 270.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 223