responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223

و قال الشافعي: و أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و مالك، و عامة الفقهاء:

انه مستحب و ليس بواجب [1] و كذلك الوضوء.

و قال أحمد الوضوء من مسه واجب، و الغسل ليس بواجب [2].

دليلنا: طريقة الاحتياط، فان من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، و إذا لم يغتسل فيه خلاف.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الغسل من غسل الميت، و الوضوء من مسه» [3] و في خبر آخر: «من غسل ميتا فليغتسل، و من مسه فليتوضأ» [4].

و روى سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: غسل من غسل ميتا واجب [5].

و روى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسل ميتا،


[1] الام 1: 38، و المحلى 2: 24، و المجموع 2: 203، و كنز الدقائق 1: 4، و كفاية الأخيار 1: 27، و المنهل العذب 3: 213.

[2] قال السبكي في المنهل العذب 3: 213: و قال النخعي و أحمد و إسحاق يتوضأ غاسل الميت، و قال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.

[3] في الجامع الصغير (الغسل من الغسل و الوضوء من الحمل) نقلا عن ضياء المقدسي في المختارة عن أبى سعيد.

[4] روى ابن ماجة في سننه 1: 470 عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) (من غسل ميتا فليغتسل)، و رواه أبو داود في سننه 3: 201 قال: (من غسل الميت فليغتسل، و من حمله فليتوضأ).

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 45 حديث 176، و التهذيب 1: 104 حديث 270.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست