responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 211

أحمد بن حنبل [1].

و قال في القديم: ان تفاحش و كثر، لم يجز له المسح، و ان كان قليلا جاز [2] و به قال مالك بن أنس [3].

و قال الأوزاعي، و إسحاق، و أبو ثور: ان كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، و ان كان يقع عليه الاسم جاز [4].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح، و ان نقص عن ذلك جاز، و اعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [6] فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، و الخف ليس برجل، و انما أخرجنا أوقات الضرورة و التقية بدليل، و ليس على غير ذلك دليل.

مسألة 175 [حكم المتيمم إذا لبس الخف و وجد الماء]

المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر و يمسح على الخفين عند جميع الفقهاء [7] لان التيمم لا يرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.

و عندنا انه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لان عموم


[1] المجموع 1: 496، و المغني لابن قدامة 1: 296.

[2] المجموع 1: 496، و بداية المجتهد 1: 19، و كفاية الأخيار 1: 30.

[3] المدونة الكبرى 1: 40، و تفسير القرطبي 6: 101، و المغني لابن قدامة 1: 296، و شرح العناية على الهداية 1: 104.

[4] المجموع 1: 496، و المغني لابن قدامة 1: 296.

[5] الهداية 1: 28، و المجموع 1: 496، و المغني لابن قدامة 1: 296، و بداية المجتهد 1: 19، و النتف 1: 20، و شرح فتح القدير 1: 104، و تفسير القرطبي 6: 101.

[6] المائدة: 6.

[7] المجموع 1: 514- 515، و شرح فتح القدير 1: 101.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست