و قال في القديم: ان تفاحش و كثر، لم يجز له المسح، و ان كان قليلا جاز [2] و به قال مالك بن أنس [3].
و قال الأوزاعي، و إسحاق، و أبو ثور: ان كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، و ان كان يقع عليه الاسم جاز [4].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح، و ان نقص عن ذلك جاز، و اعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين [5].
دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ»[6] فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، و الخف ليس برجل، و انما أخرجنا أوقات الضرورة و التقية بدليل، و ليس على غير ذلك دليل.
مسألة 175 [حكم المتيمم إذا لبس الخف و وجد الماء]
المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر و يمسح على الخفين عند جميع الفقهاء [7] لان التيمم لا يرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
و عندنا انه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لان عموم
[5] الهداية 1: 28، و المجموع 1: 496، و المغني لابن قدامة 1: 296، و بداية المجتهد 1: 19، و النتف 1: 20، و شرح فتح القدير 1: 104، و تفسير القرطبي 6: 101.