responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 210

و هذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة و الاختيار [1].

مسألة 173 [حكم من غسل رجله و أدخلها الخف]

قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق: إذا غسل احدى رجليه و أدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى و أدخلها الخف، لم يجز له المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل [2].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري: أنه يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، و لا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة، بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء حتى يصل الماء الى رجليه، جاز له بعد ذلك المسح [3].

و هذا يسقط عنا على ما قررناه، لان تجويزنا للمسح في حال الضرورة، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة، لأن الاخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة [4].

مسألة 174 [حكم المسح على خف تخرق مقدمة]

إذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز له المسح على الخف أصلا، لأن عند ذلك تزول الضرورة، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد.

و قال الشافعي: ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض الرجل، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم، هذا قوله في الجديد [5] و به قال


[1] تقدم تقريره في المسائل 44 و 168 و 169.

[2] المغني لابن قدامة 1: 282، و بداية المجتهد 1: 21، و مغني المحتاج 655، و عمدة القاري 3: 97، و فتح الباري 1: 310، و كفاية الأخيار 1: 29.

[3] بداية المجتهد 1: 21، و عمدة القاري 3: 97، و فتح الباري 1: 310.

[4] تقدمت الإشارة إليه في المسألة 168.

[5] الأم 1: 33، و المجموع 1: 496، و المغني لابن قدامة 1: 296، و بداية المجتهد 1: 19، و شرح فتح القدير 1: 104، و النتف 1: 20، و كفاية الأخيار 1: 29.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست