اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 194
ليس بأكثر من عين النجاسة، و أما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، و لها حكم يخصها نبينه فيما بعد.
مسألة 149 [حكم الماء القليل]
إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، و حصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس و ان لم يتغير أحد أوصافه. و لا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا.
و قال الشافعي: يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين [1]. أو ينبع فيه ما يتم به قلتين.
دليلنا: انهما (ماءان) محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى انه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة، فعليه الدليل، و ليس عليه دليل، فوجب أن يبقى على الأصل.
مسألة 151 [حكم بول الضبي في الماء]
إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك.
و قال الشافعي ينجس إذا كان قليلا، و ان لم يتغير، و ان كان كثيرا إذا