responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194

ليس بأكثر من عين النجاسة، و أما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، و لها حكم يخصها نبينه فيما بعد.

مسألة 149 [حكم الماء القليل]

إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، و حصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس و ان لم يتغير أحد أوصافه. و لا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا.

و قال الشافعي: يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين [1]. أو ينبع فيه ما يتم به قلتين.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [2].

مسألة 150: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين،

و حصل فيهما نجاسة، أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.

و قال الشافعي: يطهر [3]. و اختاره المرتضى [4].

دليلنا: انهما (ماءان) محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى انه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة، فعليه الدليل، و ليس عليه دليل، فوجب أن يبقى على الأصل.

مسألة 151 [حكم بول الضبي في الماء]

إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك.

و قال الشافعي ينجس إذا كان قليلا، و ان لم يتغير، و ان كان كثيرا إذا


[1] ألام (مختصر المزني): 9، و مغني المحتاج 1: 25.

[2] تقدم في المسألة: 148.

[3] الأم 1: 5، و المغني لابن قدامة 1: 35.

[4] قال العلامة (قدس سره) في المختلف: 3 ما لفظه: و قال السيد المرتضى (رحمه الله) انه يطهر، و هو قول سلار و ابن البراج و ابن إدريس (انتهى).

أقول: و مال اليه الشيخ المصنف (قدس سره) في المبسوط 1: 7 حيث قال: و في أصحابنا من قال:

يزول ذلك للخبر، و هو قوى على ما قلناه.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست