دليلنا: ان التنجيس حكم شرعي يحتاج الى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، و أيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، و روثه طاهران، و على هذا يجب أن يحكم بطهارته.
و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، و سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.
و قال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، و ما بعدها ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر، و أما ما يجاوره و يختلط به، فان كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، و ان كان أقل منهما فإنه ينجس [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال:
«الماء كله طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» [5].
[2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى بنى شيبان. وثقه النجاشي في رجاله عند ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بقوله: ثقة هو و أبوه و جده. و عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و قال العلامة في الخلاصة: ختن الفضيل بن يسار، ثقة. رجال النجاشي: 24، و رجال الطوسي: 230، و الخلاصة: 113.
[3] التهذيب 1: 422 ذيل الحديث 1337، و نقله في ص: 266 حديث 780 باختلاف في اللفظ. و رواه في الاستبصار 1: 179 حديث 624 موافقا للثاني.
[4] الأم 1: 4، و المحلى 1: 151، و مغني المحتاج 1: 24.