responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 195

تغير [1].

دليلنا: ان التنجيس حكم شرعي يحتاج الى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، و أيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، و روثه طاهران، و على هذا يجب أن يحكم بطهارته.

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

كل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [3].

مسألة 152 [حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة]

الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، و سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.

و قال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، و ما بعدها ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر، و أما ما يجاوره و يختلط به، فان كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، و ان كان أقل منهما فإنه ينجس [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال:

«الماء كله طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» [5].

و ذلك على عمومه، إلا ما أخرجه الدليل.


[1] ألام 1: 11.

[2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى بنى شيبان. وثقه النجاشي في رجاله عند ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بقوله: ثقة هو و أبوه و جده. و عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و قال العلامة في الخلاصة: ختن الفضيل بن يسار، ثقة. رجال النجاشي: 24، و رجال الطوسي: 230، و الخلاصة: 113.

[3] التهذيب 1: 422 ذيل الحديث 1337، و نقله في ص: 266 حديث 780 باختلاف في اللفظ. و رواه في الاستبصار 1: 179 حديث 624 موافقا للثاني.

[4] الأم 1: 4، و المحلى 1: 151، و مغني المحتاج 1: 24.

[5] سنن ابن ماجة 1: 174 حديث 521.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست