دليلنا: أمران: أحدهما، ان الخنزير يسمى كلبا في اللغة [2] فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. و الثاني: انا قد بينا ان سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات [3] و الخنزير نجس بلا خلاف.
مسألة 144 [جواز الوضوء بفضل السباع]
يجوز الوضوء بفضل السباع، و سائر البهائم، و الوحش، و الحشرات، و ما يؤكل لحمه، و ما لا يؤكل لحمه، الا الكلب و الخنزير.
و به قال الشافعي [4]. و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب:
حيوان نجس، كالكلب، و الخنزير، و السباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها، و وجب إراقته، و غسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.
و حيوان طاهر، و سؤره طاهر، و هو ما يؤكل لحمه، إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.
و حيوان يكره سؤره و التوضؤ به، و هو مثل حشرات الأرض، و جوارح الطير، و الهر من جملة ذلك. قال: و القياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا، لتعذر الاحتراز منه.
الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغال، و الحمار، فهو مشكوك في طهارة سؤره [5].
[1] حكاه النووي في المجموع 2: 585، و شرح النووي لصحيح مسلم 1: 311.
[2] قال الجوهري في الصحاح (مادة كلب): الكلب كل سبع عقور، و غلب على هذا النابح.