responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187

يختص بولوغ الكلب، و خطأه جميع أصحابه [1].

دليلنا: أمران: أحدهما، ان الخنزير يسمى كلبا في اللغة [2] فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. و الثاني: انا قد بينا ان سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات [3] و الخنزير نجس بلا خلاف.

مسألة 144 [جواز الوضوء بفضل السباع]

يجوز الوضوء بفضل السباع، و سائر البهائم، و الوحش، و الحشرات، و ما يؤكل لحمه، و ما لا يؤكل لحمه، الا الكلب و الخنزير.

و به قال الشافعي [4]. و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب:

حيوان نجس، كالكلب، و الخنزير، و السباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها، و وجب إراقته، و غسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.

و حيوان طاهر، و سؤره طاهر، و هو ما يؤكل لحمه، إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.

و حيوان يكره سؤره و التوضؤ به، و هو مثل حشرات الأرض، و جوارح الطير، و الهر من جملة ذلك. قال: و القياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا، لتعذر الاحتراز منه.

الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغال، و الحمار، فهو مشكوك في طهارة سؤره [5].


[1] حكاه النووي في المجموع 2: 585، و شرح النووي لصحيح مسلم 1: 311.

[2] قال الجوهري في الصحاح (مادة كلب): الكلب كل سبع عقور، و غلب على هذا النابح.

[3] تقدم بيانه في المسألة 138.

[4] المحلى 1: 134، و شرح فتح القدير 1: 76، و بداية المجتهد 1: 27، و نيل الأوطار 1: 44، و بدائع الصنائع 1: 64.

[5] المحلى 1: 133، و المبسوط للسرخسى 1: 47- 50، و مراقي الفلاح: 4، و كنز الدقائق: 5، و النتف في الفتاوى 1: 11، و بداية المجتهد 1: 27.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست