اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 188
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل في الماء الطهارة، و الحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.
و روى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهر، و الشاة، و البقر، و الإبل، و الحمار. و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [1].
مسألة 145 [ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت]
ما لا نفس له سائلة، كالذباب، و الخنفساء، و الزنابير و غير ذلك، لا ينجس بالموت، و لا ينجس الماء، و لا المائع الذي يموت فيه.
و به قال أبو حنيفة و مالك [2] و قال الشافعي: ينجس بالموت [3] قولا واحدا. و هل ينجس الماء؟ فيه قولان: أحدهما، لا ينجس، و هو اختيار المزني [4] و الثاني: ينجسه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل طهارة الماء، و الحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج الى دليل.
و روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر، و الزيت و السمن و شبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به [6].
[1] التهذيب 1: 225 حديث 646، و الاستبصار 1: 19 حديث 40.
[2] المبسوط 1: 51، و مراقي الفلاح: 6، و تفسير القرطبي 13: 46، و الخرشى 1: 81، و حاشية الدسوقى 1: 48، و بدائع الصنائع 1: 62.
[3] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الهداية للمرغيناني 1: 19.
[4] الأم 1: 5، و فتح القريب المجيب: 12، و مغني المحتاج 1: 23.
[5] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الام (مختصر المزني): 8، و مغني المحتاج 1: 23.
[6] التهذيب 1: 230 حديث 665، و الاستبصار 1: 26 حديث 66.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 188