responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل في الماء الطهارة، و الحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

و روى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهر، و الشاة، و البقر، و الإبل، و الحمار. و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [1].

مسألة 145 [ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت]

ما لا نفس له سائلة، كالذباب، و الخنفساء، و الزنابير و غير ذلك، لا ينجس بالموت، و لا ينجس الماء، و لا المائع الذي يموت فيه.

و به قال أبو حنيفة و مالك [2] و قال الشافعي: ينجس بالموت [3] قولا واحدا. و هل ينجس الماء؟ فيه قولان: أحدهما، لا ينجس، و هو اختيار المزني [4] و الثاني: ينجسه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل طهارة الماء، و الحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج الى دليل.

و روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر، و الزيت و السمن و شبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به [6].


[1] التهذيب 1: 225 حديث 646، و الاستبصار 1: 19 حديث 40.

[2] المبسوط 1: 51، و مراقي الفلاح: 6، و تفسير القرطبي 13: 46، و الخرشى 1: 81، و حاشية الدسوقى 1: 48، و بدائع الصنائع 1: 62.

[3] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الهداية للمرغيناني 1: 19.

[4] الأم 1: 5، و فتح القريب المجيب: 12، و مغني المحتاج 1: 23.

[5] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الام (مختصر المزني): 8، و مغني المحتاج 1: 23.

[6] التهذيب 1: 230 حديث 665، و الاستبصار 1: 26 حديث 66.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست