responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 183

الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ و كم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه و قد طهر [1] قال: و سألته عن الإبريق و غيره يكون فيه خمرا، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟

قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرات [2]. و قال: اغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات [3].

مسألة 139 [حكم غسل الإناء أو الثوب من النجاسات]

إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، و لا يغسل و لا يعصر، فهل يطهر الإناء و الثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان:

إحداهما أنه يطهر. و الأخرى: أنه لا بد من غسله، و كذلك الإناء.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر. و الأخر: لا يطهر [4].

فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي [5] يدل على وجوب الغسل و الدلك و أيضا فقد روى ابن أبي يعفور [6] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن


[1] التهذيب 1: 284 حديث 832.

[2] الكافي 6: 427، حديث 1، و التهذيب 1: 283 حديث 830 و 9: 115 حديث 501.

[3] التهذيب 1: 284 حديث 832.

[4] المجموع 2: 593.

[5] تقدم في المسألة 138.

[6] عبد الله بن أبى يعفور- و اسمه واقد، و قيل: وقدان- العبدي، مولاهم كوفي، أبو محمد، ثقة ثقة، جليل في أصحابنا، كريم على أبى عبد الله الصادق (عليه السلام)، و كان قارئاً في مسجد الكوفة، و قد روى الكشي روايات تدل على عظمته و جلالة قدره، توفي في حياة الصادق (عليه السلام)، في سنة الطاعون.

رجال النجاشي: 157، و رجال الكشي: 246، 249، و غيرهما، و رجال الشيخ الطوسي: 223.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست