responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، و ليغسل الإناء» [1]. و لم يفرق بين الواحد و ما زاد عليه و ذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل و الكثير، و كذلك خبر زرارة، و الفضل [2] مثل ذلك.

مسألة 133 [وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا]

إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، و هي من جملة الثلاث.

و قال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، و به قال الأوزاعي [3] و قال الحسن و أحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء و واحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات [4].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [5].

مسألة 134 [حكم وقوع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الماء الكثير]

إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف- اما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي- فإنه لا ينجس الماء و لا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.

و للشافعي فيه قولان [6].


[1] سنن الدارقطني 1: 64 حديث 2، و صحيح مسلم 1: 234 حديث 89، و فيه (فليرقه).

[2] كذا في جميع النسخ، و لعله من سهو النساخ، و صوابه (خبر حريز عن الفضل) المتقدم في المسائل السابقة، لعدم وجود رواية عن زرارة في ولوغ الكلب حسبما استقصيناه.

[3] سنن الترمذي 1: 152، و الام 1: 6، و المحلى 1: 112، و الهداية 1: 23، و مغني المحتاج 1: 83، و شرح فتح القدير 1: 75.

[4] جاء في مسائل الامام أحمد بن حنبل: 4 ما لفظه: قال أحمد: سؤر الكلب أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. و هي رواية عن داود أيضا. و قال النووي في المجموع 2: 580: و عن أحمد رواية انه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب، و هي رواية عن داود أيضا.

[5] انظر المسألة المتقدمة رقم: 130.

[6] قال النووي في المجموع [2: 587]: قال أصحابنا: لو وقع الإناء الذي ولغ فيه، في ماء قليل نجسه و لم يطهر الإناء، و ان وقع في ماء كثير لم ينجس الماء، و هل يطهر الإناء؟ فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة و جمعها صاحب البيان و غيره، أحدها. الى آخره.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست