responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177

من ولوغه [1] غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. و قال أيضا: انما هو نجس الحكم لا نجس العين [2].

و قال مالك: هو طاهر، و سؤره و لعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب و غيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا. و به قال داود [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد صرح بذلك أبو عبد الله (عليه السلام) في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. و قد قدمناه في المسألة الأولى [4].

مسألة 132 [حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلبان]

إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في انه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات.

و هو مذهب الجميع [5] الا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى انه قال:

يغسل بعد كل كلب سبع مرات [6].


[1] قال النووي في المجموع [2: 580] و به قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة، و ابن عباس، و عروة بن الزبير، و طاوس، و عمرو بن دينار، و مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبي عبيد، و أبى ثور. و انظر أيضا الأم 1: 6، و المحلى 1: 112، و بدائع الصنائع 1: 64، و المنهل العذب 1: 257.

[2] المبسوط للسرخسى 1: 48، و المحلى 1: 113، و الهداية للمرغيناني 1: 20 و شرح فتح القدير 1: 64.

[3] المدونة الكبرى 1: 5، و المبسوط للسرخسى 1: 48، و المحلى 1: 113، و المجموع 2: 580، و فتح المعين:

13، و شرح الخرشى 1: 118، و عمدة القاري 3: 39 و بدائع الصنائع 1: 64. و جاء في نيل الأوطار 1: 43: و قال عكرمة و مالك في رواية عنه: أنه طاهر.

[4] تقدم في المسألة 130.

[5] أي لا يجب تعدد الغسلات حسب تعدد الولوغ. انظر ذلك في المجموع 2: 584، و مغني المحتاج 1: 84، و شرح النووي في هامش إرشاد الساري 2: 311، و عمدة القاري 3: 40.

[6] قال النووي في المجموع [2: 584]: إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه: الصحيح المنصوص انه يكفى للجميع سبع، و الثاني: يجب لكل و لغة سبع إحداهن بالتراب، و الثالث: انه ان كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع و لغاته، و ان تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع، حكاه صاحب الحاوي. و نحوه في شرح النووي بهامش إرشاد الساري 2: 311، و عمدة القارئ 3: 41.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست