responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى حريز، عن الفضل أبي العباس [1] قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة، و الشاة، و البقر، و الإبل، و الحمار، و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين [2].

و روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا» [3] و هذا نص في أن السبع ليست واجبة، و انما يجوز الاقتصار على الثلاث و الخمس، و ذلك يبطل مذهبه.

مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.

و به قال ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزبير، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات


[1] الفضل بن عبد الملك، أبو العباس البقباق. مولى، كوفي، ثقة، عين: روى عن أبى عبد الله (عليه السلام). قاله النجاشي في رجاله: 237.

و للشيخ المفيد ((قدس سره)) في رسالته في الرد على أصحاب العدد، عند ذكره بعض رواة الحديث منهم الفضل، عبارة تدل عن عظم منزلته و وثاقته، ننقلها نصا كما نقلها الشيخ المامقاني في تنقيح المقال 1: 209: «و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق الى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدونة. إلخ».

[2] التهذيب 1: 225 حديث 646، و الاستبصار 1: 19 حديث 40، و فيهما من دون كلمة (مرتين).

[3] سنن البيهقي 1: 240 (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب)، و سنن الدارقطني 1: 65 حديث 13.

و روى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 97 حديث 333 بسنده عن ابن جريح قال: قلت كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا و خمسا و ثلاث مرات.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست