responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 172

مسألة 126 [حكم الماء المستعمل في الطهارة]

الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، و كذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. و المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث [1].

و قال المرتضى: يجوز ذلك، و هو طاهر مطهر [2]. و قال الحسن البصري، و الزهري، و النخعي. و في إحدى الروايتين عن مالك، و داود: ان الماء المستعمل طاهر مطهر، و لم يفصلوا [3].

و قال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس [4] و كان يحكيه عن أبي حنيفة، و أصحابه يدفعون ذلك عنه.

و قال الشافعي و أصحابه: ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر، و به قال الأوزاعي، و احدى الروايتين عن مالك [5] و هو الظاهر عن أبي حنيفة، و به قال محمد و أصحابه [6] و حكى أبو ثور عن الشافعي انه سأله عن ذلك فتوقف فيه. و حكى عيسى بن أبان [7] عن الشافعي: ان الماء المستعمل طاهر و مطهر [8].


[1] منهم ابن حمزة في الوسيلة، كتاب الطهارة (فصل في بيان أحكام المياه)، و الشيخ المفيد في المقنعة:

9، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 10، و ابن البراج في جواهر الفقه: 2.

[2] جمل العلم و العمل: 51.

[3] التفسير الكبير 11: 170، و غرائب القرآن بهامش جامع البيان (تفسير الطبري) 6: 79، و المحلى 1: 184، و بداية المجتهد 1: 27، و المنهل العذب 1: 249.

[4] المبسوط للسرخسى 1: 46، و بداية المجتهد 1: 27، و المنهل العذب 1: 250.

[5] التفسير الكبير 11: 170، و بداية المجتهد 1: 26، و المنهل العذب 1: 250، و غرائب القرآن 6: 79.

[6] المبسوط للسرخسى 1: 46، و بداية المجتهد 1: 26، و غرائب القرآن 6: 79، و المنهل العذب 1: 250.

[7] عيسى بن أبان بن صدقة، صحب محمد بن الحسن الشيباني، و تفقه عليه، و روى عنه. استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى، و تولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه. تاريخ بغداد 11: 157، و طبقات الفقهاء: 115.

[8] قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [11: 170]: و هو قول قديم للشافعي، و القول الجديد للشافعي، انه لم يبق طهورا و لكنه طاهر. و انظر أيضا غرائب القرآن 6: 79، و المنهل العذب 1: 449.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست