اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 172
مسألة 126 [حكم الماء المستعمل في الطهارة]
الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، و كذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. و المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث [1].
و قال المرتضى: يجوز ذلك، و هو طاهر مطهر [2]. و قال الحسن البصري، و الزهري، و النخعي. و في إحدى الروايتين عن مالك، و داود: ان الماء المستعمل طاهر مطهر، و لم يفصلوا [3].
و قال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس [4] و كان يحكيه عن أبي حنيفة، و أصحابه يدفعون ذلك عنه.
و قال الشافعي و أصحابه: ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر، و به قال الأوزاعي، و احدى الروايتين عن مالك [5] و هو الظاهر عن أبي حنيفة، و به قال محمد و أصحابه [6] و حكى أبو ثور عن الشافعي انه سأله عن ذلك فتوقف فيه. و حكى عيسى بن أبان [7] عن الشافعي: ان الماء المستعمل طاهر و مطهر [8].
[1] منهم ابن حمزة في الوسيلة، كتاب الطهارة (فصل في بيان أحكام المياه)، و الشيخ المفيد في المقنعة:
9، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 10، و ابن البراج في جواهر الفقه: 2.
[3] التفسير الكبير 11: 170، و غرائب القرآن بهامش جامع البيان (تفسير الطبري) 6: 79، و المحلى 1: 184، و بداية المجتهد 1: 27، و المنهل العذب 1: 249.
[4] المبسوط للسرخسى 1: 46، و بداية المجتهد 1: 27، و المنهل العذب 1: 250.
[5] التفسير الكبير 11: 170، و بداية المجتهد 1: 26، و المنهل العذب 1: 250، و غرائب القرآن 6: 79.
[6] المبسوط للسرخسى 1: 46، و بداية المجتهد 1: 26، و غرائب القرآن 6: 79، و المنهل العذب 1: 250.
[7] عيسى بن أبان بن صدقة، صحب محمد بن الحسن الشيباني، و تفقه عليه، و روى عنه. استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى، و تولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه. تاريخ بغداد 11: 157، و طبقات الفقهاء: 115.
[8] قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [11: 170]: و هو قول قديم للشافعي، و القول الجديد للشافعي، انه لم يبق طهورا و لكنه طاهر. و انظر أيضا غرائب القرآن 6: 79، و المنهل العذب 1: 449.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 172