responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 173

دليلنا: قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [1] فبين أن الماء المطلق يطهر، و هذا ماء مطلق.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «خلق الله الماء طهورا» [2]، و قد بينا ان الطهور هو المطهر [3]، و عليه إجماع الفرقة.

و روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه، و أما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به [4].

مسألة 127 [حكم الماء المستعمل في غسل الأشياء الطاهرة]

إذا بلغ الماء المستعمل قلتين، لأصحاب الشافعي فيه قولان:

أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، و الأخر: لا يجوز [5].

و هذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله و ان لم يبلغ ذلك. و أما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة و الوضوء [6] فينبغي أن نقول: متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا انه لا يجوز استعماله، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا، فاذا بلغ كرا يحتاج الى دليل في جواز استعماله.

و يمكن أن يقال: إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات [7] و الاخبار


[1] الأنفال: 11.

[2] رواه الفخر الرازي في التفسير الكبير 24: 95، و روى في السنن و الصحاح بألفاظ قريبة منه فراجع.

[3] تقدم بيانه في المسألة الاولى من هذا الكتاب.

[4] الاستبصار 1: 27 حديث 71، و التهذيب 1: 22 حديث 630 مع اختلاف يسير في اللفظ.

[5] مغني المحتاج 1: 21.

[6] تقدم في المسألة 126.

[7] قوله تعالى في سورة الأنفال: 11 «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و قوله تعالى في سورة الفرقان: 48 «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست