اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 79
السادسة [المصلي يرد بالمثل]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله «سلام عليكم» يجب أن يكون الجواب مثله و لا يجوز الجواب ب«عليكم السلام» و نسبه المرتضى (رضى الله عنه) إلى الشيعة، و قال المحقق هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ و هو حسن. و قد تقدم الكلام في ذلك و لم يخالف فيه الا ابن إدريس و العلامة في المختلف كما عرفت، و الأصحاب انما نقلوا هنا خلاف ابن إدريس خاصة و كأنهم لم يطلعوا على كلام العلامة في المختلف و إلا فهو كذلك كما أوضحناه آنفا.
و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض: و لا يقدح في المثل زيادة الميم في «عليكم» في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون. انتهى و فيه، إشكال و مثله ما لو زاد في الرد بما يوجب كونه أحسن، و وجه الإشكال تضمن الأخبار ان المصلى يرد بمثل ما قيل له كما في صحيحة محمد بن مسلم و كما قال في صحيحة منصور بن حازم [1] و يؤيده اقتصار ابى جعفر (عليه السلام) في الرد على محمد بن مسلم بمثل ما قال. و الآية و ان تضمنت التخيير بين المثل و الأحسن إلا أنها مخصوصة بالأخبار المذكورة و محمولة على ما عدا المصلي.
السابعة [وجوب الرد عليه لفظا]
- إذا سلم عليه و هو في الصلاة وجب الرد عليه لفظا و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و نسبه في التذكرة إلى علمائنا، و قال في المنتهى: و يجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا اجمع. و حمل كلامه على ان الظاهر ان مراده من الجواز نفى التحريم ردا لقول بعض العامة [2] و قال في الذكرى: يجب الرد عليه لعموم قوله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا»[3] و الصلاة غير منافية لذلك و ظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين الآتيين و الظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته و يبقى الوجوب معلوما من