responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 79

السادسة [المصلي يرد بالمثل]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله «سلام عليكم» يجب أن يكون الجواب مثله و لا يجوز الجواب ب«عليكم السلام» و نسبه المرتضى (رضى الله عنه) إلى الشيعة، و قال المحقق هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ و هو حسن. و قد تقدم الكلام في ذلك و لم يخالف فيه الا ابن إدريس و العلامة في المختلف كما عرفت، و الأصحاب انما نقلوا هنا خلاف ابن إدريس خاصة و كأنهم لم يطلعوا على كلام العلامة في المختلف و إلا فهو كذلك كما أوضحناه آنفا.

و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض: و لا يقدح في المثل زيادة الميم في «عليكم» في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون. انتهى و فيه، إشكال و مثله ما لو زاد في الرد بما يوجب كونه أحسن، و وجه الإشكال تضمن الأخبار ان المصلى يرد بمثل ما قيل له كما في صحيحة محمد بن مسلم و كما قال في صحيحة منصور بن حازم [1] و يؤيده اقتصار ابى جعفر (عليه السلام) في الرد على محمد بن مسلم بمثل ما قال. و الآية و ان تضمنت التخيير بين المثل و الأحسن إلا أنها مخصوصة بالأخبار المذكورة و محمولة على ما عدا المصلي.

السابعة [وجوب الرد عليه لفظا]

- إذا سلم عليه و هو في الصلاة وجب الرد عليه لفظا و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و نسبه في التذكرة إلى علمائنا، و قال في المنتهى: و يجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا اجمع. و حمل كلامه على ان الظاهر ان مراده من الجواز نفى التحريم ردا لقول بعض العامة [2] و قال في الذكرى: يجب الرد عليه لعموم قوله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» [3] و الصلاة غير منافية لذلك و ظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين الآتيين و الظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته و يبقى الوجوب معلوما من


[1] ص 64 و 65.

[2] ارجع الى التعليقة 3 ص 78.

[3] سورة النساء الآية 88.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست