responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 381

بإمام الجماعة، و ليس في عبارات الأصحاب في هذا الباب اجلى و لا أوضح منها، و يؤكد ذلك قوله في باب الجماعة من الكتاب المذكور: و اولى الناس بها إمام الملة أو من نصبه فان تعذر الأمر ان لم تنعقد إلا بإمام عدل. الى آخره. و منه يعلم ان حكم الجمعة و الجماعة عنده أمر واحد.

و مراده بالوجوب العيني كما صرح به أخيرا في كتابه حيث قال بعد ذلك:

و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة، و تعين فرض الحضور على كل رجل مسلم بالغ سليم مخلى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما و يسقط فرضها عن من عداه فان حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة.

و من العجيب مع تصريحه بذلك في الكتاب المذكور ما اتفق لشيخنا الشهيد في البيان حيث انه نقل عنه القول بعدم شرعيتها في حال الغيبة كما ذهب اليه سلار و ابن إدريس مع تصريحه كما سمعت بالوجوب العيني، مع انه نقل عنه في كتاب نكت الإرشاد القول بالاستحباب الراجع الى الوجوب التخييري و كذا نقله عنه العلامة في المختلف، و كل من النقلين كما ترى ليس في محله لما عرفت من تصريحه بالوجوب العيني.

الثالث- الشيخ أبو الفتح الكراجكي

في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين قال- بعد ان ذكر جملة من أحكام الجمعة و ان العدد المعتبر فيها خمسة- ما هذا لفظه: و إذا حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان امامهم مرضيا متمكنا من اقامة الصلاة في وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة و كان على الامام ان يخطب بهم خطبتين و يصلى بهم بعدهما ركعتين. الى آخره. و هذه العبارة أيضا صريحة في الاكتفاء للجمعة بإمام مرضى للجماعة و هي لعمومها لحال الحضور و الغيبة كعبارة المفيد في الإشراف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست