responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 379

جاءت

عن الصادقين (عليهم السلام) [1] «ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [2].

و قال الصادق (عليه السلام) [3] «من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه».

ففرضها- وفقك الله- الاجتماع على ما قدمناه إلا انه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم، و ان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع، و ان حضر امام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع ان يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في خلقته مسلما مؤمنا معتقدا للحق في ديانته مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. و من صلى خلف امام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضته و من صلى خلف امام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح في ما قدمناه.

و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية. انتهى.

و ظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث انه بعد نقل هذا الكلام استدل له بجملة من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى الدالة على ما نقله عنه و لم يتعرض لتأويلها و لا الجواب عنها كما هو دأبه في ما يخالف اختياره.


[1] المقنعة ص 27 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة و آدابها.

[2] سورة الجمعة الآية 9.

[3] المقنعة ص 27 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة و آدابها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست