responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 34

في المنتهى فقال: لو التفت الى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته

لقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»،.

و فيه ما عرفت.

ثم انه على تقدير البطلان فهل يختص بالوقت بمعنى وجوب الإعادة في الوقت خاصة أو يجب القضاء أيضا؟ قولان و بالأول صرح في البيان، قال في تعداد المبطلات: و تعمد التحرف عن القبلة و لو يسيرا، و لو كان الى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت و ان كان سهوا إلا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب. انتهى. و ظاهر المقنعة و النهاية هو الإعادة مطلقا كما تقدم في عبارة الذكرى، و الظاهر انه الأقرب لظواهر إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة و خصوصا الخبر العاشر و الحادي عشر. هذا كله في الالتفات في البدن.

[صور الالتفات بالوجه و حكمها]

و اما الالتفات بالوجه خاصة ففيه صور (الاولى) الالتفات الى محض اليمين و اليسار، و المشهور بين الأصحاب جواز الالتفات على كراهية، و قد تقدم نقل كلام صاحب الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين- و الظاهر إنه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب- انه كان يرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية [2] قال

لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت».

رواه عبد الله بن سلام [3] قال: و يحمل على الالتفات بكله.

و روى زرارة عن الباقر (عليه السلام) [4] «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله».

انتهى.

قال في المدارك بعد أن نقل حكاية القول المذكور عن الشهيد: و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك

كحسنة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [5] قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة


[1] الوسائل الباب 37 من قواطع الصلاة و 30 من الخلل في الصلاة و 56 من جهاد النفس.

[2] البحر الرائق ج 2 ص 21.

[3] عمدة القارئ ج 3 ص 53.

[4] الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.

[5] ارجع الى التعليقة 4 ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست