responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 272

معنى الكلام حينئذ ان على الامام و على كل من المأمومين في صورة اختلافهم ان يعمل كل منهم على ما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة. و هذا هو الموافق للقواعد الشرعية و الضوابط المرعية و ليس كلامه (عليه السلام) مقصورا على الحكم المنقول عنه حتى يقال انه لا تلزم الإعادة في الصورة المذكورة على أحد منهم بل هو حكم عام يشمل جميع صور الاختلاف بين الجميع فيشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحدة و الاثنتين فإنه تلزمه الإعادة و كذا كل صورة تجب فيها الإعادة.

و (خامسها)- لا يخفى انه متى كان الامام موقنا أو ظانا أو شاكا فالمأموم لا يخلو اما ان يكون موافقا له في المواضع الثلاثة فلا إشكال في الأولين و اما الثالث فسيجيء حكمه على حدة، و اما ان يكون مخالفا له في كل من الأمور الثلاثة فههنا صور:

(الأولى) ان يكون الامام موقنا و المأموم شاكا

، و الحكم هنا هو رجوع المأمومين الى الامام سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين إلا ان يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الامام فينفردون حينئذ.

(الثانية) ان يكون المأموم موقنا و الامام شاكا مع اتفاق المأمومين

، و لا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهم إلا ان يكون مع شكه موقنا بخلاف يقينهم فيرجع كل منهم الى يقينه.

(الثالثة) ان يكون الامام موقنا و المأمومون موقنين بخلافه

اتفقوا في يقينهم أو اختلفوا، و لا خلاف أيضا في انه يرجع كل منهم الى يقينه.

(الرابعة) ان يكون الامام شاكا و المأمومون موقنين مع اختلافهم

كما هو المفروض في مرسلة يونس، و المشهور في كلام الأصحاب وجوب انفراد كل منهم و العمل بما يقتضيه شكه أو يقينه، إذ لا يمكن رجوع المأمومين مع يقينهم الى شك الإمام و لا رجوع الإمام الى أحد اليقينين لانه ترجيح من غير مرجح. نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما عمل بمقتضى ظنه. و حينئذ فلا ينفرد عنه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست