responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 227

و أنت خبير بأن هنا شيئين: (أحدهما)- أن ما يصدق عليه الركعة هل هو عبارة عن ما يدخل فيه السجود أو يكفي مجرد الركوع؟ قولان: المشهور الأول و به صرح السيد السند هنا و في ما تقدم في بحث المواقيت في شرح قول المصنف:

«و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة. إلخ» و نقله عن العلامة أيضا حيث قال: و تتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به في التذكرة.

و احتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة و عرفا و لأنه المعظم. و هو بعيد.

أقول: و نحن قد حققنا في مقدمة المواقيت بأن حكمهم بكون الركعة عبارة عن ما ذكروه يوجب انقداح اشكال عليهم في مسألة الشك بين الأربع و الخمس فيما إذا حصل الشك بعد الركوع و قبل السجود، حيث انهم قالوا بالصحة في هذه الصورة مع انه لم يأت بالركعة بزعمهم فلا يكون داخلا تحت النص الوارد في المسألة. و المحقق في أجوبة المسائل البغدادية إنما تخلص من هذا الاشكال بالتزام كون الركعة عبارة عن مجرد الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في المسألة المذكورة و نقل كلامه في ذلك.

و (ثانيهما)- انه على تقدير القول المشهور هل تتحقق الركعة بمجرد إتمام ذكر السجدة الثانية أو يتوقف على رفع الرأس من السجود؟ وجهان: جزم بالأول منهما شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قال: و يتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية و ان لم يرفع رأسه منها على الظاهر لأن الرفع ليس جزء من السجود و إنما هو واجب آخر. انتهى. و هو جيد. و المشهور الثاني و لهذا انه في الذكرى إنما أشار إليه احتمالا في المقام.

(المسألة السابعة)- إذا شك بين الثلاث و الأربع [و الأقوال في المسألة]

فالمشهور انه يجب البناء على الأكثر و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، و نقل في المختلف و مثله السيد السند في المدارك و من تبعهما عن ابن بابويه و ابن الجنيد انهما قالا: يتخير الشاك بين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست