responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 154

و اما ما استدل به للقول المشهور فهو بمحل من القصور، أما صحيحة محمد بن مسلم فان موردها التشهد الأخير و محل البحث في الأخبار و كلام الأصحاب انما هو التشهد الأول للتفصيل الواقع في الأخبار و كلامهم بكون الذكر قبل الركوع أو بعد الركوع.

و اما رواية على بن أبي حمزة فهي و ان كان موردها التشهد الأول إلا ان ظاهرها ان التشهد الذي بعد الفراغ انما هو تشهد سجدتي السهو و انه يقصد به التشهد الذي فاته، فهي بالدلالة على خلاف مرادهم انسب و الى الدلالة على ما ندعيه أقرب، إذ مرجع ما دلت عليه الى ما صرحت به عبارة كتاب الفقه المذكورة، على ان المفهوم من كلامهم ان الواجب هو الإتيان بالأجزاء المنسية أولا ثم سجود السهو لها و مقتضى هذه الرواية بناء على ما يدعونه هو تقديم سجود السهو على قضاء الاجزاء فلا يتم الاستناد إليها من هذه الجهة.

و كيف كان فينبغي بناء على ما اخترناه ان يقصد بتشهده في سجدتي السهو قضاء التشهد المنسي.

و اما

ما رواه الشيخ عن محمد بن على الحلبي [1]- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قال يرجع فيتشهد.

قلت أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو».

- فمحمول على ما إذا ذكر ذلك قبل الركوع.

الموضع الثاني- في وجوب سجدتي السهو

في الموضع المذكور و قد عرفت تكاثر الأخبار بذلك، و هو الذي صرح به أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل بعض شراح الشرائع انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قال في الذخيرة: و نقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن ابى عقيل و الشيخ في الجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو.

أقول: انه ان كان مراده (قدس سره) انهما صرحا في الكتابين المذكورين


[1] الوسائل الباب 9 من التشهد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست