responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 146

و نحوهما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا نسي الرجل سجدة و أيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم و ان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا و لا يسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب».

و الظاهر ان المراد بقوله «بعد ما يقعد» اى بعد ما يتشهد لما أسلفناه من الأخبار الدالة على وقوع مثل هذا التجوز في فصيح الكلام الوارد عنهم (عليهم السلام). و اما السجود في صورة الشك فحمله بعض الأصحاب على الاحتياط و الاستحباب لما تقرر من ان الشك بعد تجاوز المحل لا اثر له. و الأظهر حمله على سجود السهو لأنه الذي فيه التشهد الخفيف و انه لا يسمى نقرة و ان كان في ذكر الضمير نوع منافرة لذلك.

و ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع؟ قال يمضى في صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك؟

قال يقضى ما فاته إذا ذكره».

احتج الشيخ

بما رواه عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح [3] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة في الأولى؟ فقال كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الاولى و لم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود».

و رواه الكليني في الصحيح ايضا بما هذه صورته [4] قال: «سألته عن رجل


[1] الوسائل الباب 16 من السجود.

[2] الوسائل الباب 14 من السجود.

[3] الوسائل الباب 14 من السجود.

[4] الوسائل الباب 14 من السجود.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست